Bagian Zakat untuk Usaha Produktif. Bolehkah?

KEPUTUSAN BAHTSUL MASA’IL SYURIYYAH PWNU JAWA TIMUR 
di PP. Tremas, Pacitan, 09-10 November 2014.
 

Amil Zakat tidak diperkenankan mendayagunakan zakat untuk usaha produktif sebelum sampai kepada yang berhak.

وَلاَ يَجُوْزُ لِلسَّاعِى وَلاَ لِلإِمَامِ اَنْ يَتَصَرَّفَ فِيْمَا يَحْصُلُ عِنْدَهُ مِنَ الْفَرَائِضِ حَتَّى يُوْصِلَهَا اِلَى اَهْلِهَا ِلأَنَّ الْفُقَرَاءِ اَهْلُ رُشْدٍ لاَ يُوَلَّى عَلَيْهِمْ فَلاَ يَجُوْزُ التَّصَرُّفُ فِى مَالِهِمْ بِغَيْرِ اِذْنِهِمْ. (المجموع شرح المهذب الجزء السادس ص: 178)

أَنَّ دَفْعَ الزَّكَاةِ لِلْجَمْعِيَاتِ يَجِبُ إِيصَالِهَا بِأَعْيَانِهَا لِلْمُسْتَحِقِّينَ وَلَا يَجُوزُ لِلْقَائِمِينَ عَلَى الْجَمْعِيَّاتِ أَنْ يَشْتَرُوا بِأَمْوَالِ الزَّكَاةِ أَغْذِيَةً أَوْ أَلْبَسَةً وَنَحْوَهَا يُقَدِّمُونَهَا لِلْفُقَرَاءِ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُوَكِّلُوهُمْ فِي هَذَا كَمَا لَا يَجُوزُ لِجَمْعِيَّاتِ الْمَعَاهِدِ الْعِلْمِيَّةِ الشَّرْعِيَّةِ شِرَاءُ شَيْءٍ كَالْكُتُبِ وَغَيْرَهَا مِنْ أَمْوَالِ الزَّكَاةِ وَعَلَى إِدَارَةِ الْجَمْعِيَّاتَ أَنْ يُحَصِّلُوا عَلَى تَفْوِيضٍ أَوْ تَوْكِيلٍ مِنْ طُلَّابِ الْعِلْمِ بِصَرْفِ أَمْوَالِ الزَّكَاةِ عَلَى حَوَائِجِهِمْ مِنْ طَعَامٍ وَشَرَابٍ وَكُتُبٍ وَأَوْرَاقٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ لِأَنَّ تَمْلِيكُ الزَّكَاةِ لِلْمُسْتَحِقِّينَ شَرْطٌ أَسَاسِيٌّ ثُمَّ يَتَصَرَّفُ الْمُسْتَحِقُّ بِمَا يُحَقِّقُ مَصْلَحَتَهُ وَلَا يَجُوزُ لِجَمْعِيَّةِ أَنْ تَقُومَ بِنَفْسِهَا بِبِنَاءِ مَبَانٍ أَوْ مَعَامِلٍ مِنْ أَمْوَالِ الزَّكَاةِ لِصَرْفِ رَيْعِهَا عَلَى الْمُسْتَحِقِّينَ إِذْ لَا وَكَالَةَ لَدَى الْجَمْعِيَّةِ مِنَ الْمُسْتَحِقِّينَ فِي هَذَا. (الفقه الإسلامي وأدلته الجزء الثالث ص: 184)

قَالَ الْفُقَهَاءُ: لَا يَجُوزُ لِلسَّاعِي بَيْعُ شَيْءٍ مِنْ مَالِ الزَّكَاةِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ بَلْ يُوصِلُهَا إلَى الْمُسْتَحِقِّينَ بِأَعْيَانِهَا إذَا كَانَ مُفَوَّضًا لِلتَّفْرِيقِ عَلَيْهِمْ لِأَنَّ أَهْلَ الزَّكَاةِ أَهْلُ رُشْدٍ لَا وِلَايَةَ عَلَيْهِمْ فَلَمْ يَجُزْ بَيْعُ مَالِهِمْ بِدُونِ إذْنِهِمْ أَوْ يُوصِلُهَا إلَى الْإِمَامِ إذَا لَمْ يَكُنْ مُفَوَّضًا لِلتَّفْرِيقِ عَلَيْهِمْ وَإِنْ بَاعَ بِلَا ضَرُورَةٍ ضَمِنَ فَإِنْ وَقَعَتْ ضَرُورَةُ الْبَيْعِ كَأَنْ خَافَ هَلَاكَ بَعْضِ الْمَاشِيَةِ أَوْ كَانَ فِي الطَّرِيقِ خَطَرٌ أَوْ احْتَاجَ إلَى رَدِّ جُبْرَانٍ أَوْ إلَى مُؤْنَةِ النَّقْلِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ جَازَ الْبَيْعُ لِلضَّرُورَةِ. (الموسوعة الفقهية الجزء التاسع والعشرون ص: 232)

Amil harus menyerahkan harta zakat kepada mustahiqin sesuai aturan syar’i, sebagaimana berikut: 
  1. Fakir dan miskin yang mempunyai keahlian (pekerjaan) tertentu diberi bagian zakat untuk membeli peralatan sesuai keahliannya–atau dibelikan peralatannya secara langsung–; yang pandai berdagang diberi modal secukupnya; sedangkan yang tidak mempunyai keahlian tertentu dan tidak pandai berdagang diberi zakat yang dapat mencukupi kebutuhannya sampai umur ghalib (60 th), yaitu diberi zakat yang kemudian dibelanjakannya untuk membeli lahan pertanian, hewan ternak dan semisalnya, sehingga dengannya mereka tidak bergantung pada zakat–dalam konteks ini imam (pemerintah) boleh memaksa mereka membeli lahan pertanian, hewan ternak dan semisalnya, dan melarang mengeluarkannya dari hak milik mereka.
  2. Mukatab(budak yang telah berakad untuk mencicil tebusan bagi kemerdekannya) dan
  3. Gharim (orang yang punya hutang), diberi bagian zakat yang dapat melunasi hutang yang belum mampu dilunasinya.
  4. Ibnu Sabil(musafir), diberi bagian zakat yang bisa mengantarkannya ke tempat tujuan atau tempat hartanya.
  5. Ghazi (orang yang berperang fi sabilillah), diberi bagian zakat yang mencukupi kebutuhannya selama pergi, bermukim dan pulang berperang.
  6. Mu’allafdiberi bagian zakat sesuai kebijakan imam atau muzaki.
  7. Amil, diberi bagian zakat sesuai umumnya upah

Dalam Fath al-Wahhab dan Hasyiyah al-Jamal dijelaskan:

(وَيُعْطِي فَقِيرًا وَمِسْكِينًا) إذَا لَمْ يُحْسِنَا الْكَسْبَ بِحِرْفَةٍ وَلَا تِجَارَةٍ (كِفَايَةَ عُمْرٍ غَالِبٍ فَيَشْتَرِيَانِ بِهِ) أَيْ بِمَا أُعْطِيَاهُ (عَقَارًا يَسْتَغِلَّانِهِ) بِأَنْ يَشْتَرِيَ كُلٌّ مِنْهُمَا بِهِ عَقَارًا يَسْتَغِلُّهُ وَيَسْتَغْنِي بِهِ عَنْ الزَّكَاةِ وَظَاهِرٌ أَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ ذَلِكَ كَمَا فِي الْغَازِي وَمَنْ يُحْسِنُ الْكَسْبَ بِحِرْفَةٍ يُعْطَى مَا يَشْتَرِي بِهِ آلَاتِهَا أَوْ بِتِجَارَةٍ يُعْطَى مَا يَشْتَرِي بِهِ مِمَّا يُحْسِنُ التِّجَارَةَ فِيهِ مَا يَفِي رِبْحُهُ بِكِفَايَتِهِ غَالِبًا … (وَ) يُعْطِي (مُكَاتَبًا وَغَارِمًا) لِغَيْرِ إصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ بِقَرِينَةِ مَا مَرَّ (مَا عَجَزَا عَنْهُ) مِنْ وَفَاءِ دَيْنِهِمَا (وَ) يُعْطِي (ابْنَ سَبِيلٍ مَا يُوَصِّلُهُ مَقْصِدَهُ) بِكَسْرِ الصَّادِ (أَوْ مَالَهُ) إنْ كَانَ لَهُ فِي طَرِيقِهِ مَالٌ فَلَا يُعْطِي مُؤْنَةَ إيَابِهِ إنْ لَمْ يَقْصِدْهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَلَا مُؤْنَةَ إقَامَتِهِ الزَّائِدَةِ عَلَى مُدَّةِ الْمُسَافِرِ (وَ) يُعْطِي (غَازٍ حَاجَتَهُ) فِي غَزْوِهِ نَفَقَةً وَكُسْوَةً لَهُ وَلِعِيَالِهٍ وَقِيمَةِ سِلَاحٍ وَقِيمَةُ فَرَسٍ إنْ كَانَ يُقَاتِلُ فَارِسًا (ذَهَابًا وَإِيَابًا وَإِقَامَةً) وَإِنْ طَالَتْ لِأَنَّ اسْمَهُ لَا يَزُولُ بِذَلِكَ بِخِلَافِ ابْنِ السَّبِيلِ (وَيُمَلِّكُهُ) فَلَا يَسْتَرِدُّ مِنْهُ إلَّا مَا فَضَلَ عَلَى مَا مَرَّ وَلِلْإِمَامِ أَنْ يَكْتَرِيَ لَهُ السِّلَاحَ وَالْفَرَسَ وَأَنْ يُعِيرَهُمَا لَهُ مِمَّا اشْتَرَاهُ وَوَقَفَهُ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهُمَا مِنْ هَذَا السَّهْمِ وَيَقِفَهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ (وَيُهَيِّأُ لَهُ مَرْكُوبًا) غَيْرَ الَّذِي يُقَاتِلُ عَلَيْهِ (إنْ لَمْ يُطِقْ الْمَشْيَ أَوْ طَالَ سَفَرُهُ) بِخِلَافِ مَا لَوْ قَصُرَ وَهُوَ قَوِيٌّ (وَمَا يَحْمِلُ زَادَهُ وَمَتَاعَهُ إنْ لَمْ يَعْتَدْ مِثْلُهُ حَمْلَهُمَا) بِنَفْسِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ اعْتَادَ مِثْلُهُ حَمْلَهُمَا وَيَسْتَرِدُّ مَا هَيَّأَ لَهُ إذَا رَجَعَ كَمَا يُشِيرُ إلَيْهِ التَّعْبِيرُ بِيُهَيِّأُ (كَابْنِ سَبِيلٍ) فَإِنَّهُ يُهَيَّأُ لَهُ مَا مَرَّ فِي الْغَازِي بِشَرْطِهِ وَيَسْتَرِدُّ مِنْهُ إذَا رَجَعَوَ وَالْمُؤَلَّفَةُ يُعْطِيهَا الْإِمَامُ أَوْ الْمَالِكُ مَا يَرَاهُ وَالْعَامِلُ يُعْطَى أُجْرَةَ مِثْلِهِ فَإِنْ زَادَ سَهْمُهُ عَلَيْهَا رُدَّ الْفَاضِلُ عَلَى بَقِيَّةِ الْأَصْنَافِ وَإِنْ نَقَصَ كُمِّلَ مِنْ مَالِ الزَّكَاةِ أَوْ مِنْ مَالِ الْمَصَالِحِ.
(قَوْلُهُ: فَيَشْتَرِيَانِ بِهِ عَقَارًا) فَإِنْ اشْتَرَيَا بِهِ غَيْرَ عَقَارٍ لَمْ يَحِلَّ وَلَمْ يَصِحَّ كَذَا نُقِلَ عَنْ شَرْحِ شَيْخِنَا كَابْنِ حَجَرٍ اهـ ح ل وَقَوْلُهُ كَذَا نُقِلَ عَنْ شَرْحِ شَيْخِنَا إلَخْ هَذَا الْحُكْمُ لَيْسَ فِي الشَّرْحَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ وَإِنَّمَا الَّذِي فِيهِمَا حُكْمٌ آخَرُ هُوَ أَنَّ الْفَقِيرَ إذَا اشْتَرَى الْعَقَارَ لَا يَحِلُّ لَهُ وَلَا يَصِحُّ إخْرَاجُهُ عَنْ مِلْكِهِ وَعِبَارَةُ شَيْخِهِ وَمِثْلُهُ حَجّ وَالْأَقْرَبُ أَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يُلْزِمَهُ بِالشِّرَاءِ وَعَدَمِ إخْرَاجِهِ عَنْ مِلْكِهِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ الْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ فَلَمْ يُنْظَرْ لِمَا فِيهِ مِنْ إجْبَارِ الرَّشِيدِ وَحِينَئِذٍ لَيْسَ لَهُ إخْرَاجُهُ فَلَا يَحِلُّ وَلَا يَصِحُّ فِيمَا يَظْهَرُ اهـ وَقَوْلُهُ وَحِينَئِذٍ لَيْسَ لَهُ إخْرَاجُهُ مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُلْزِمْهُ بِعَدَمِ الْإِخْرَاجِ حَلَّ وَصَحَّ الْإِخْرَاجُ وَإِنْ تَكَرَّرَ ذَلِكَ مِنْهُ اهـ م ر اهـ سم عَلَى حَجّ وَصَرِيحُهُ أَنَّ مُجَرَّدَ الْأَمْرِ بِالشِّرَاءِ لَا يَقْتَضِي الْمَنْعَ مِنْ الْإِخْرَاجِ وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِيهِ فَيُقَالُ مُجَرَّدُ الْأَمْرِ بِالشِّرَاءِ مُنَزَّلٌ مَنْزِلَةَ الْإِلْزَامِ اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: عَقَارًا يَسْتَغِلُّهُ) أَيْ أَوْ نَحْوَ مَاشِيَةٍ إنْ كَانَ مِنْ أَهْلِهَا اهـ حَجّ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: وَظَاهِرٌ أَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ ذَلِكَ كَمَا فِي الْغَازِي) ظَاهِرُهُ وَلَوْ قَبْلَ أَنْ يُقَبِّضَهُ الزَّكَاةَ وَوَجْهُهُ أَنَّ الْإِمَامَ نَائِبُهُ فِي قَبْضِهَا وَيَبْرَأُ الْمَالِكُ بِقَبْضِ الْإِمَامِ بِخِلَافِ الْمَالِكِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ قَبْلَ إقْبَاضِهِ ثُمَّ رَأَيْت كَلَامًا لِشَيْخِنَا فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ فَرَاجِعْهُ وَتَأَمَّلْهُ اهـ سم (قَوْلُهُ وَمَنْ يُحْسِنُ الْكَسْبَ بِحِرْفَةٍ إلَخْ) وَلَوْ أَحْسَنَ أَكْثَرَ مِنْ حِرْفَةٍ وَالْكُلُّ تَكْفِيهِ أُعْطِيَ ثَمَنًا أَوْ رَأْسَ مَالِ الْأَدْنَى وَإِنْ كَفَّاهُ بَعْضُهَا فَقَطْ أُعْطِي لَهُ وَإِنْ لَمْ تَكْفِهِ الْوَاحِدَةَ مِنْهَا أُعْطِي الْوَاحِدَةَ وَزِيدَ لَهُ بِشِرَاءِ عَقَارٍ يُتَمِّمُ دَخْلُهُ بَقِيَّةَ كِفَايَتِهِ فِيمَا يَظْهَرُ اهـ شَرْحُ م ر. (حاشية الجمل على المنهج الجزء الرابع ص: 104-105)
Lebih baru Lebih lama