#Referensi
(اعانة الطالبين : 2/220)ـ (قوله: ولا يعطى أحد بوصفـين) أي اجتـمعا فـيه، واستـحق بهما الزكاة، كفقر وغرم، أو غزو. والـمراد: لا يعطى بهما من زكاة واحدة. أما من زكاتـين فـيجوز أن يأخذ من واحدة بصفة، ومن الأخرى بصفة أخرى. كغاز هاشمي، فإنه يأخذ بهما من الفـيء. (قوله: نعم؛ إن أخذ إلـخ) هذا تقـيـيد لـما قبله: أي مـحل امتناع الأخذ بهما إن لـم يتصرف فـي الـمأخوذ أولاً، وإلا يـمتنع ذلك. وعبـارة الـمنهاج مع التـحفة: ومن فـيه صفتا استـحقاق للزكاة ـ كالفقر والغرم، أو الغزو ـ ويعطى من زكاة واحدة بأحدهما فقط، والـخيرة إلـيه ـ فـي الأظهر ـ لأنه مقتضى العطف فـي الآية. نعم؛ إن أخذ بـالغرم أو الفقر مثلاً، فأخذه غريـمه وبقـي فقـيراً أخذ بـالفقر، وإن نازع فـيه كثـيرون. فـالـمـمتنع إنـما هو الأخذ بهما دفعة واحدة، أو مرتباً قبل التصرف فـي الـمأخوذ. اهـ.
فرع إذا اجتمع في شخص صفتان فهل يعطى بهما أم بأحدهما فقط، أصحها على قولين، أظهرهما بإحداهما فيأخذ بأيتهما شاء. والطريق الثاني القطع بهذا. والثالث إن اتحد جنس الصفتين أعطي بإحداهما وإن اختلف فيهما فيعطى بهما. فالاتحاد كالفقر مع الغرم لمصلحة نفسه لأنهما يأخذان لحاجتهما إلينا، وكالغرم للاصلاح مع الغزو فإنهما لحاجتنا إليهما، والاختلاف كالفقر والغزو، فإن قلنا بالمنع فكان العامل فقيرا فوجهان بناء على أن ما يأخذه العامل أجرة لأنه إنما يستحق بالعمل أم صدقة لكونه معدودا في الأصناف وفيه وجهان وإذا جوزنا الإعطاء بمعنيين جاز بمعان وفيه احتمال للحناطي. قلت قال الشيخ نصر إذا قلنا لا يعطى إلا بسبب فأخذ بالفقر كان لغريمه أن يطالبه بدينه فيأخذ ما حصل له وكذا إن أخذه بكونه غارما فإذا بقي بعد أخذه منه فقيرا فلا بد من إعطائه من سهم الفقراء لأنه الآن محتاج. والله أعلم
0 Comments for "Menerima dua bagian Zakat atau Lebih dengan Predikat Berbeda-beda"