-->

Saat Suami Berkata Tholaqtuki Tsalatsan


Perkataan suami kepada istrinya, “Engkau saya talak tiga”. Maka jatuh talak tiga. Pendapat ini sesuai dengan kesepakatan para Sahabat (Rowa’iul Bayan) Imam-imam Mazhab empat, dan mayoritas ulama’ baik salaf maupun kholaf (Syarah Nawawi alaa Shohihil Muslim, Tanwirul Qulub). Sedangkan pendapat yang mengatakan hanya jatuh satu, adalah pendapat Thawus dan sebagian ahli dzohir (Syarah Nawawi alaa Shohihil Muslim) juga pendapat dari Ibnu Taimiyah (Bughyatul Mustarsyidin).

Berarti ini adalah masalah khilafiyah. Akan tetapi MUI dalam fatwanya tanggal 24 Oktober 1981 cenderung kepada pendapat yang pertama (yaitu, jatuh talak tiga) berdasarkan kekuatan dalil yang ada. Jika demikian, si-suami yang ingin menikahi lagi bekas istrinya itu, maka harus ada muhallil. Maksudnya bekas istri tersebut harus sudah pernah menikah dengan laki-laki lain.

Dalil-dalil yang ada menyebutkan, jika ada seseorang yang mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa ucapan suami kepada istrinya, “Engkau saya talak tiga”, hanya jatuh talak satu, maka berarti dia telah melanggar al-Qur’an, berseberangan dengan konsensus para sahabat, konsesnsus mazhab empat dan para ahli fiqih baik salaf maupun kholaf. Bahkan disebutkan dalam kitab Tanwirul Qulub, jika ada qodli memutuskan itu (jatuh talak satu) maka keputusannya tidak sah.

Referensi :

(شرح النووي على صحيح مسلم ج10 ص70). وقد اختلف العلماء فيمن قال لامرأته أنت طالق ثلاثا فقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد وجماهير العلماء من السلف والخلف يقع الثلاث وقال طاوس وبعض أهل الظاهر لا يقع بذلك الا واحدة وهو رواية عن الحجاج بن أرطاة ومحمد بن إسحاق والمشهور عن الحجاج بن أرطاة أنه لا يقع به شيء وهو قول بن مقاتل ورواية عن محمد بن إسحاق.

(تنوير القلوب ص361). ﻭﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺃﺟﻤﻊ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺍﻭ ﻣﺠﻠﺲ ﻭﺍﺣﺪ ﻳﻘﻊ ﺑﻪ ﻃﻠﻘﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺭﺟﻌﻴﺔ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﻭﻟﺼﺮﻳﺢ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﻻﺟﻤﺎﻉ ﺍﻻﻣﺔ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺻﺮﺡ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺍﻻﺭﺑﻌﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻨﻘض ﻓﻴﻪ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﻮ ﻗﻀﻰ ﺑﻪ.

(روائع البيان ج1 ص262). أقول ؛ كل ما استدل به الفريق الثاني لا يقوى على رد أدلة الجمهور وعلى إجماع الصحابة، وكفى بهذا الإجماع حجة وبرهانا وهذا ما ندين الله عز وجل به. ونعتقد أنه الصواب، لأن مخالفة إجماع الصحابة وإجماع الفقهاء ليس بأمر اليسير 

(بغية المسترشدين ص476). (مسألة : ب) : طلقها ثلاثاً في مجلس واحد وأراد تقليد القائل وهو ابن تيمية بأنها تحسب واحدة لم يجز له ذلك، وقد غلطه العلماء وأجمعوا على عدم جوازه وهو من تجري جهلة العوام اهـ.

(فتاوى ابن عليش ج1 ص426). (وَسُئِلَ ) رحمه الله تعالى عَنْ رَجُلٍ تَشَاجَرَ مَعَ زَوْجَتِهِ فَقَالَ لَهَا : أَنْت طَالِقٌ ثَلَاثًا, وَلَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ؟ فَأَجَابَ إذَا كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا وَصَفْت فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ, وَلَا سَبِيلَ لَهُ إلَيْهَا إلَّا بَعْدَ زَوْجٍ ا هـ. وَالطَّلَاقُ قَبْلَ الْبِنَاءِ كُلُّهُ بَائِنٌ, وَقَعَ عَلَى إسْقَاطٍ أَوْ غَيْرِهِ, وَأَمَّا الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ فَإِنْ أَوْقَعَهُ طَلْقَةً بَعْدَ أُخْرَى مُفَرَّقًا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ بِإِجْمَاعٍ, وَإِنْ جَمَعَ الثَّلَاثَ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ, وَاخْتُلِفَ فِي هَذَا الطَّلَاقِ الَّذِي أَوْقَعَهُ ثَلَاثًا فِي كَلِمَةٍ فَقِيلَ : إنَّهُ يَلْزَمُهُ طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - إنَّمَا ذَكَرَ الثَّلَاثَ مُفَرَّقًا فَلَا يَصِحُّ إيقَاعُهُ إلَّا كَذَلِكَ, وَهُوَ قَوْلُ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ, وَجَمَاعَةٍ مِنْ الصَّدْرِ الْأَوَّلِ, وَقَالَ بِهِ أَهْلُ الظَّاهِرِ, وَطَائِفَةٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ , وَأَخَذَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْ شُيُوخِ قُرْطُبَةَ ابْنُ زِنْبَاعٍ وَابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَأَصْبَغُ بْنُ الْحُبَابِ , وَغَيْرُهُمْ مِنْ الْأَنْدَلُسِيِّينَ , وَقِيلَ : يَلْزَمُهُ الثَّلَاثُ فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ , وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ , وَعَلَيْهِ جُمْهُورُ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ , وَجُلُّ الْعُلَمَاءِ ( وَسُئِلَ ) ابْنُ رُشْدٍ عَنْ وَثِيقَةٍ بِرَجْعَةٍ مِنْ الطَّلَاقِ الْمَذْكُورِ دُونَ زَوْجٍ . فَقَالَ : هُوَ رَجُلٌ جَاهِلٌ ضَعِيفُ الدِّينِ فَعَلَ مَا لَا يَسُوغُ لَهُ بِإِجْمَاعٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ إذْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ فَيَسُوغُ لَهُ مُخَالَفَةُ مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ فُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ , وَإِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ تَقْلِيدُ الْعُلَمَاءِ فِي وَقْتِهِ , وَلَا يَسُوغُ لَهُ أَنْ يُخَالِفَهُمْ بِرَأْيِهِ فَالْوَاجِبُ أَنْ يُنْهَى عَنْ ذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يَنْتَهِ أُدِّبَ , وَكَانَتْ جُرْحَةً فِيهِ تُسْقِطُ إمَامَتَهُ , وَشَهَادَتَهُ ا هـ مِنْ ابْنِ سَلْمُونٍ
0 Comments for "Saat Suami Berkata Tholaqtuki Tsalatsan"